337

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

بتقدم إسلامها أعيد عليه (1)، وإن (2) قالت: " لم أزل كافرة " ردت عليه.

ب: لو قدمت صغيرة، فوصفت الإسلام لم ترد لجواز الافتتان ولا المهر إلا (3) أن تبلغ، فإن بلغت وأقامت على الإسلام رد المهر وإلا ردت هي.

ج: لو قدمت مسلمة فجاء زوجها يطلبها (4) فارتدت، لم ترد لأنها بحكمالمسلم ة (5)، فيجب أن تتوب أو تحبس ويرد عليه المهر للحيلولة .

د: لو جاء زوجها يطلبها فمات قبله أو ماتت كذلك فلا شئ له، وإن (6) مات أحدهما بعد المطالبة أعيد عليه أو على وارثه.

ه‍: لو قدمت مسلمة، فطلقها بائنا أو خالعها قبل المطالبة، لم يكن (7) له المطالبة لزوال الزوجية فتزول الحيلولة، ولو كان رجعيا فراجعها عادت المطالبة.

و: لو قدمت مسلمة، فجاء زوجها وأسلم في العدة الرجعية ردت إليه، فإن كان قد أخذ منا المهر استعدناه لأن المهر للحيلولة ولم يحل (8) بينهما، وإنأسلم بعدها لم ترد عليه، فإن كان قد طالب بالمهر قبل انقضاء العدة فمنعناه، كان له المطالبة لحصول الحيلولة، ولو طالب بعد الانقضاء لم يكن له، لأنه التزم حكم الإسلام وليس من حكمه المطالبة بعد البينونة.

Page 519