333

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

المسلمين في البلد بل بناء محلته، ولو كانوا في موضع منفرد فلا حجر.

ولا يمنع من شراء دار مرتفعة، ولا تهدم لو ملكها، نعم لو اشتراها (1) من ذمي ظلم بالارتفاع هدم المرتفع، ولو شراها (2) المسلم من هذا الظالم لم تهدم، فلو باعها المسلم فالأقرب إقرارها (3) على العلو، ولو انهدمت المرتفعة مطلقا لم يجز له أن يعلو في الإعادة، ولا يلزمهم إخفاء العمارة.

ج: عدم دخول المساجد، لا للاستيطان ولا للاجتياز، سواء أذن لهم مسلمأولا.

د: عدم استيطان الحجاز، - والمراد به مكة والمدينة -، وهي داخلة في جزيرة العرب لأن حدها من عدن إلى ريف عبادان طولا، ومن تهامة وما والاها إلىأطراف الشام عرضا.

ويجوز لهم الاجتياز بالحجاز والامتياز منه (4)، ولا يمكنوا (5) من الإقامة أزيد من ثلاثة أيام على موضع سوى بيوم (6) الدخول والخروج.

ويمنع من الاجتياز بالحرم، فلو جاء لرسالة خرج إليه من يسمعها، ولو دفن به نبش قبره وأخرج، ولو مرض وخيف موته بنقله نقل.

ه‍: التزام جميع ما تقدم من الشرائط.

Page 515