328

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

وصورة العقد أن يقول العاقد: " أقررتكم بشرط الجزية والتزام أحكام الإسلام " أو ما يؤدي هذا المعنى، فيقول الذمي: " قبلت " فهذان شرطان لا بد منهما والبواقي إن شرطت وجبت.

ويصح العقد موقتا - على إشكال ينشأ من أنه بدل عن الإسلام فلا يصح فيهال توقيت كالمبدل -، ويصح مؤبدا، ولو قال: " ما شئت " صح، ولا يصح تعليقه بمشيئة الإمام - على إشكال من حيث أنه ليس للإمام الابتداء بالنقض، ومن حيث الشرط -، ولو قال: " ما شاء الله " أو " ما أقرركم (1) الله تعالى "فكالت عليق بمشيئة الكافر، لأنه تعالى أمر (2) بالتقرير ما دام باذلا للجزية، ولا تقدير للجزية بل بحسب ما يراه الإمام.

ويجوز وضعها على رؤوسهم وعلى أرضيهم (3) وله الجمع على رأي.

وتؤخذ عند انتهاء كل حول، فإن أسلم قبل الأداء سقطت وإن كان بعد الحول -عل ى رأي -، نعم لو باعها الإمام أخذت منه، ولو مات بعد الحول قبل الأداءأخذت من صلب تركته.

وإذا فسد العقد لم نغتلهم بل نلحقهم (4) بأهلهم، فإن أقاموا سنة عندناأخذن ا (5) الجزية.

ولو دخل الكافر دارنا بغير أمان لم نأخذ (6) منه شيئا لأنه لم يقبله لكن

Page 510