309

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

إلينا قبله تحرر وإلا فلا .

الفصل الثالث: في الاغتنام ومطالبه ثلاثة:

الأول: المراد بالغنيمة هنا كل مال (1) أخذته الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة،

دون المختلس والمسروق فإنه لآخذه، ودون ما ينجلي عنه الكفار بغير قتال فإنه للإمام، ودون اللقطة فإنها لآخذها، ولو أخذ من الحربي على جهة السوم ثم هرب ملكه.

وأقسام الغنيمة ثلاثة: ما ينقل ويحول من الأمتعة (2) وغيرها، وما لا ينقل ولا يحول (3) كالأراضي، وما هو سبي كالنساء والأطفال.

والأول: إن لم يصح للمسلم تملكه

فليس غنيمة بل ينبغي إتلافه كالخنزير، أو يجوز إبقاؤه للتخليل كالخمر، وإن صح - كالذهب والفضة والأقمشة وغيرها - أخرج منه الخمس والجعائل وما يصطفيه الإمام لنفسه، والباقي للغانمين خاصة، سواء حواه العسكر أو لا، وليس لغيرهم فيه شئ، ولا لبعضهم الاختصاص بشئ، نعم لبعضهم التخصيص بما يحتاج إليه من المأكول وعلف الدواب (4) قدر الكفاية، سواء كان غنيا أو فقيرا، وسواء كان هناك سوق أو لا، وسواء كان المأكول من الطعام أو مثل السكر والفاكهة الرطبة أو اليابسة (5).

Page 491