307

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

وينفسخ النكاح بأسر الزوجة مطلقا وإن كانت كبيرة، وبأسر الزوج الصغير مطلقا، وبأسر الزوجين وإن كانا كبيرين، وباسترقاق الزوج الكبير لا بأسره خاصة، ولو كانا مملوكين تخير الغانم.

ولو صولح أهل المسبية على إطلاقها بإطلاق أسير مسلم في أيديهم (1) فأطلقوه لم يجب إعادة المرأة، ولو أطلقت بعوض جاز ما لم يكن قد استولدها مسلم.

ويجوز سبي منكوحة الذمي فينفسخ النكاح، ومعتقه، ومعتق المسلم.

ولا ينقطع (2) إجارة المسلم في العبد المسبي ولا الدار المغنومة.

ولا يسقط الدين للمسلم والذمي عن الحربي بالسبي والاسترقاق، إلا أن يكون الدين للسابي فيسقط - كما لو اشترى عبدا له عليه دين -، ويقضى الدين منماله المغنوم إن سبق الاغتنام (3) الرق - على إشكال - وقدم حق الدين على الغنيمة وإن زال ملكه بالرق - كما يقضى دين المرتد -، ولو استرق قبل (4) الاغتنام تبع بالدين بعد العتق وقدم حق الغنيمة في ماله (5)، ولو اقترنا فأقوى الاحتمالين تقديم حق الغنيمة للتعلق (6) بالعين.

ولو كان الدين لحربي فاسترق المديون فالأقرب سقوطه، ولو أسلما أو أسلمال مالك فهو باق، إلا أن يكون خمرا، هذا إذا كان الدين قرضا أو ثمنا أو

Page 489