301

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

أما الثوب: فيلبسون ما يخالف لونه لون غيره، فيشد (1) الزنار فوق ثوبه إن كان نصرانيا، ويجعل لغيره خرقة في عمامته، أو يختم (2) في رقبته خاتم رصاص أو حديد أو جلجل، ولا يمنعون من فاخر الثياب ولا العمائم.

وأما الشعور: (3) فإنهم يحذفون مقاديم شعورهم، ولا يفرقون شعرهم (4).

وأما الركوب: فيمنعون من الخيل (5) خاصة، ولا يركبون السروج، ويركبونعرض ا رجلاهم إلى جانب واحد، ويمنعون تقليد السيوف ولبس السلاح واتخاذه.

وأما الكنى: فلا يكنوا بكنى المسلمين.

Page 483