298

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

المقصد الثاني في من يجب قتاله وهم ثلاثة:

(الأول) (1) الحربي

وهو غير (2) اليهود والنصارى والمجوس من سائر أصناف الكفار، سواء اعتقد (3) معبودا - غير الله تعالى - كالشمس والوثن والنجوم، أو لم يعتقد كالدهري، وهؤلاء لا يقبل منهم إلا الإسلام، فإن امتنعوا قوتلوا إلى أن يسلموا أو يقتلوا، ولا يقبل منهم بذل الجزية.

الثاني: الذمي

وهو من كان من اليهود والنصارى والمجوس، إذا خرجوا عن شرائط الذمة الآتية، فإن التزموا بها لم يجز قتالهم

الثالث: البغاة (4)

والواجب قتال هؤلاء الأصناف مع دعاء الإمام أو نائبه إلى النفور، إما

Page 480