283

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

ب: لو أكله في مخمصة ضمن، ولو كان عنده ميتة (1) فإن تمكن من الفداء أكل الصيد وفداه، وإلا الميتة.

ج: لو عم الجراد المسالك لم يلزم المحرم بقتله في التخطي شئ.

د: لو رمى صيدا فأصابه ولم تؤثر (2) فيه فلا ضمان، ولو جرحه ثم رآه سويا ضمن أرشه، وقيل (3): ربع القيمة، ولو جهل حاله أو لم يعلم أثر فيه أم لاضم ن الفداء.

وأما التسبيب: ففعل ما يحصل معه التلف - ولو نادرا - وإن قصد الحفظ.

فلو وقع الصيد في شبكة فخلصه فعاب أو تلف، أو خلص صيدا من فم هرة أو سبع ليداويه فمات في يده ضمن على إشكال.

والدال، ومغري الكلب في الحل أو الحرم، وسائق الدابة، والواقف بها راكبا، والمغلق على الحمام، وموقد النار ضمناء.

ولو نفر الحمام فعاد فدم شاة، وإن لم يعد فعن كل حمامة شاة، ولو عادال بعض فعنه شاة، وعن غيره لكل حمامة شاة، والأقرب أنه (4) لا شئ في الواحدة مع الرجوع.

ولو أصاب أحد الراميين خاصة، ضمن كل منهما فداء كاملا.

ولو أوقد جماعة نارا فوقع طائرا ضمنوا فداء واحدا إن لم يقصدوا الصيد،وإلا فكل واحد فداء كاملا.

ولو رمى صيدا فتعثر فقتل فرخا أو آخر ضمن الجميع.

Page 463