281

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

ولو أزمن صيدا وأبطل امتناعه احتمل كمال الجزاء - لأنه كالهالك - والأرش، ولو قتله آخر فقيمة المعيب، ولو أبطل أحد امتناعي النعامة والدراج ضمن الأرش.

ه‍: لو قتل مالا تقدير لفديته فعليه القيمة، وكذا البيوض، وقيل (1): في البطة والاوزة والكركي شاة.

و: العبرة بتقويم الجزاء وقت الإخراج، وفيما (2) لا تقدير لفديته وقت الإتلاف، والعبرة في قيمة الصيد بمحل الإتلاف، وفي قيمة النعم بمنى إن كانت الجناية في إحرام الحج، وبمكة في إحرام العمرة، لأنها محل الذبح.

ز: لو شك في كون المقتول صيدا لم يضمن.

ح: يجب أن يحكم في التقويم عدلان عارفان، ولو كان أحدهما القاتل أو كلاهما فإن كان عمدا لم يجز وإلا جاز.

ط: لو فقد العاجز عن البدنة البر دون قيمته، فأقوى الاحتمالات التعديلعند ث قة ثم شراء غيره، ففي (3) الاكتفاء بالستين لو زاد إشكال، فإن تعدد احتمل التخيير والأقرب إليه ثم الانتقال إلى الصوم، والأولى إلحاق المعدل بالزكاة.

البحث الثاني: فيما به يتحقق (4) الضمان وهو ثلاثة:

المباشرة والتسبيب واليد.

Page 461