276

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

يحرم (1) عليه النساء إلا (2) أن يطوف في القابل مع وجوب الحج أو يطاف عنه مع ندبه أو عجزه، ولا يبطل تحلله لو بان عدم ذبح هديه، وعليه الذبح فيالقابل.

ولو (3) زال المرض لحق بأصحابه، فإن أدرك أحد الموقفين صح حجه وإلا تحلل بعمرة وإن كانوا قد ذبحوا، وقضى في القابل مع الوجوب، ولو علم الفوات بعد البعث وزوال العذر قبل التقصير، ففي وجوب لقاء مكة للتحلل بالعمرة إشكال.

ولو زال عذر المعتمر بعد تحلله، قضى العمرة حينئذ واجبا مع الوجوب وإلا ندبا، وقيل (4): في الشهر الداخل.

ولو تحلل القارن، أتى في القابل بالواجب، وقيل (5): بالقران، ولو كان ندبا تخير، والأفضل الإتيان بمثل ما خرج منه.

وهل يسقط الهدي مع الاشتراط في المحصور والمصدود؟ قولان (6)، ولو كان قدأشع ره أو قلده بعث به قولا واحدا، وروي (7): أن من بعث هديا من

Page 456