271

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

المقصد الثالث في التوابع وفيه فصول:

الفصل الأول: في العمرة

وهي واجبة على الفور كالحج بشرائطه، ولو استطاع لحج الإفراد دون عمرته فالأقرب وجوبه خاصة.

وهي قسمان:

متمتع بها وهي فرض من نأى عن مكة، وقد سبق (1) وصفها. ومفردة وهي فرض أهل مكة وحاضريها، بعد انقضاء الحج - إن شاء بعد أيام التشريق أو في استقبالا لمحرم -، ويجوز نقلها (2) إلى عمرة التمتع إن وقعت في أشهر الحج وإلا فلا، دون العكس إلا لضرورة، ولو كانت عمرة الإسلام أو النذر ففي النقل إشكال، ولا يختص فعلها زمانا وأفضلها رجب، فإنها تلي الحج في الفضل.

وصفتها الإحرام من الميقات، والطواف، وصلاة ركعتيه (3)، والسعي، والتقصير، وطواف النساء وركعتاه.

Page 451