262

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

ويجب في الذبح النية، ويجوز أن يتولاها عنه الذابح.

ويستحب نحر الإبل قائمة، قد ربطت بين الخف والركبة، وطعنها من الجانب الأيمن، والدعاء عند الذبح، والمباشرة فإن لم يحسن فجعل اليد (1) مع يد الذابح.

ولو ضل الهدي فذبحه غير صاحبه لم يجزئ عنه.

وباقي الدماء الواجبة يأتي في أماكنها.

البحث الثالث: في هدي القران والأضحية وهما مستحبان، ولا يخرج هدي القرآن عن ملك سائقه، وله (2) إبداله والتصرف فيه وإن أشعره أو قلده، لكن (3) متى ساقه فلا بد من نحره، ولا يتعين هدي السياق للصدقة إلا بالنذر، ولو (4) هلك لم يجب بدله، والمضمون - كالكفارات - يجب البدل فيه.

ولو عجز هدي السياق ذبح أو نحر مكانه وعلم بما يدل على أنه صدقة، ويجوزب يعه لو انكسر فيستحب الصدقة بثمنه أو شراء بدله.

ولو سرق من غير تفريط لم يضمن وإن كان معينا بالنذر.

ولو ضل فذبحه الواجد عن صاحبه أجزأ عنه، ولو أقام بدله ثم وجده ذبحه، ولا يجب ذبح الأخير، ولو ذبح الأخير استحب ذبح الأول ويجب مع النذر.

ويجوز ركوبه وشرب لبنه مع عدم الضرر (5) به وبولده .

Page 442