258

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

فاته، وإلا ندبا، ويسقط باقي الأفعال عنه، لكن يستحب (1) له الإقامة بمنى أيام التشريق ثم يعتمر للتحلل.

ويستحب التقاط حصى الجمار من المشعر، ويجوز من غيره لكن من الحرم عدا المساجد (2).

ويستحب لغير الإمام الإفاضة قبل طلوع الشمس بقليل، لكن لا يجوز وادي محسر إلا بعد الطلوع وللإمام بعده، والهرولة في وادي محسر داعيا، ولو تركها استحب الرجوع لها.

الفصل السادس: في مناسك منى وفيه مطالب:

الأول: إذا أفاض من المشعر

وجب عليه المضي إلى منى لقضاء المناسك بها يوم النحر، وهي ثلاثة رمي جمرة العقبة ثم الذبح ثم الحلق مرتبا، فإن أخل به أثم وأجزأ.

ويجب في الرمي النية، ورمي سبع حصيات بما يسمى رميا، وإصابة الجمرة بها بفعله بما يسمى حجرا، ومن الحرم، وأبكارا.

ويستحب البرش الرخوة المنقطة (3) الكحلية الملتقطة بقدر الأنملة،والطها رة، والدعاء، وتباعد (4) عشرة أذرع إلى خمس عشرة (5) ذراعا، والرمي

Page 438