249

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

ويستنيب لو تعذر العود، ولو نسي طواف الزيارة وواقع بعد رجوعه إلى أهله، فعليه بدنة والرجوع لأجله، وقيل (1): لا كفارة إلا على من واقع بعد الذكر، ولو نسي طواف النساء استناب، فإن مات قضاه وليه واجبا.

ويجب (2) على المتمتع ثلاث طوافات طواف عمرة التمتع وطواف الحج و طواف النساء، وعلى القارن والمفرد أربعة طواف الحج وطواف النساء وطواف العمرة المفردة وطواف النساء فيها.

وطواف النساء واجب في الحج والعمرة المبتولة دون عمرة التمتع على الرجالو النساء والصبيان والخناثى والخصيان، وهو متأخر (3) عن السعي للمتمتع وغيره، فإن قدمه ساهيا أجزأ وإلا فلا، إلا مع الضرورة كالمرض وخوف الحيض، وغير طواف النساء متقدم على السعي فإن عكس أعاد سعيه.

ويجب على المتمتع تأخير طواف الحج وسعيه عن الموقفين ومناسك منى يوم النحر، ولا يجوز له تقديمه (4) إلا لعذر كالمرض وخوف الحيض والزحام للشيخ العاجز.

ويكره للقارن والمفرد، ولمن طاف تأخير السعي ساعة، ولا يجوز إلى الغد مع القدرة.

ولا يجوز لبس البرطلة (5) في طواف العمرة ولا في طواف الحج مع تقديمه.

Page 429