234

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

أن له من المسمى بنسبة ما فعل.

يب: لو أفسد النائب الحج فعليه القضاء عن نفسه، فإن كانت معينة انفسخت، وعلى المستأجر استئجاره أو غيره، وإن كانت مطلقة في الذمة لم تنفسخ (1) وعليه بعد القضاء حجة النيابة وليس للمستأجر الفسخ.

يج: إن عين المستأجر الزمان في العقد تعين فإن فات انفسخت، ولو أطلق اقتضى التعجيل فإن أهمل لم ينفسخ، ولو شرط التأجيل عامين أو أزيد جاز.

يد: لو عين الموصي النائب والقدر تعينا، فإن زاد عن المثل (2) أو كان الحج ندبا ولم يخرج من الثلث أخرج ما يحتمله (3) الثلث، فإن رضي النائب به وإلا استؤجر به غيره، ويحتمل بأجرة المثل، ولو أطلق القدر استؤجر بأقل ما يوجد من يحج عنه مثله إن لم يزد على الثلث، فإن لم يرضى المعين استؤجر غيره.

يه: لو نص المستأجر على المباشرة أو أطلق لم يجز للنائب الاستنابة، ولو فوض إليه جازت.

Page 414