222

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

ولا هدي على القارن والمفرد وجوبا، وتستحب الأضحية.

ويحرم: قران نسكين بنية واحدة، وإدخال أحدهما على الآخر، ونية حجتين أو عمرتين.

المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج (1) وفيه مباحث:

الأول: البلوغ والعقل،

فلا يجب على الصبي والمجنون (2) الحج، فلو حجعنهم ا أو بهما (3) الولي صح، ولم يجزئ (4) عن حجة الإسلام بل يجب عليهما مع الكمال الاستئناف، ولو أدركا المشعر كاملين أجزأهما.

ويصح من المميز مباشرة الحج وإن لم يجزئه.

وللولي أن يحرم عن الذي لا يميز ويحضره المواقف، وكلما ما يتمكن الصبي من فعله فعله، وغيره على وليه أن ينوبه فيه، ويستحب له ترك الحصا في كف غير المميز ثم يرمي الولي، ولوازم المحظورات والهدي على الولي إلا القضاء لوجام ع في الفرج قبل الوقوف فإن الوجوب عليه دون الولي.

ولا يصح في الصبا بل بعد بلوغه وأداء حجة الإسلام مع وجوبها.

ويجب أن يذبح عن الصبي المتمتع الصغير، ويجوز أمر الكبير بالصيام (5).

Page 402