220

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

الطهر فإن حضر وقت الوقوف ولم تطهر خرجت إلى عرفة وصارت حجتها مفردة، وإن طهرت وتمكنت من طواف العمرة وأفعالها صحت متعتها، وإلا صارت مفردة.

المطلب الثالث: في شرائط أنواع الحج

وشروط التمتع أربعة: النية، ووقوعهف ي أشهر الحج - وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة على رأي، وإتيان الحج والعمرة في سنة واحدة، والإحرام بالحج من بطن مكة وأفضلها المسجد وأفضله المقام.

ولا يجوز الإحرام لعمرة (1) التمتع قبل أشهر الحج، ولا لحجه (2) من غيرمكة، فلو أحرم بها قبل الأشهر (3) لم يصح له التمتع بها وإن وقع بعضأفعاله ا في الأشهر، ولو أحرم لحجه (4) من غير مكة لم يجزئه وإن دخل به مكة، ويجب عليه استئنافه منها (5)، فإن تعذر استأنف حيث أمكن ولو بعرفة إن لم يتعمد ولا يسقط الدم.

وإذا أحرم بعمرة التمتع ارتبط بالحج، فلا يجوز له الخروج من مكة إلى حيث يفتقر إلى تجديد عمرة قبله، ولو جدد (6) تمتع بالأخيرة.

وعمرة التمتع تكفي عن المفردة.

Page 400