218

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

التكليف والحرية والإسلام وإذن الزوج، وشرائط النيابة ثلاثة الإسلاموال تكليف وأن لا يكون عليه حج واجب بالأصالة أو بالنذر المضيق أو الإفساد (1) أو الاستئجار المضيق.

ولو عجز - من استقر عليه وجوب الحج - عنه ولو مشيا، صحت نيابته.

وشرط (2) المندوب ألا يكون عليه حج واجب، وإذن الوالي (3) على من له عليهو لاية كالزوج والمولى والأب.

المطلب الثاني: في أنواع الحج

وهي ثلاثة: تمتع وقران وإفراد.

أما التمتع: فهو فرض من نأى عن مكة باثني عشر ميلا من كل جانب.

وصورته أن يحرم من الميقات بالعمرة المتمتع بها في وقته، ثم يطوف بها(4)، ث م يصلي ركعتيه، ثم يسعى، ثم يقصر، ثم يحرم من مكة للحج (5)، ثم يمضي إلى عرفة فيقف بها إلى الغروب يوم عرفة، ثم يفيض (6) إلى المشعر فيقف بهب عد الفجر (7)، ثم يمضي إلى منى فيرمي (8) جمرة العقبة يوم النحر، ثم يذبح هديه، ثم يحلق، ثم يمضي فيه أو في غده إلى مكة فيطوف للحج، ويصلي

Page 398