211

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

ولا اعتكاف أقل من ثلاثة أيام ولا حد لأكثره.

ولو عين زمانه بالنذر فخرج قبل الإكمال، فإن شرط التتابع استأنف متتابعا وكفر، ولو لم يشرط أو لم يعين الزمان كفر وقضى متفرقا ثلاثا ثلاثة أو متتاليا.

المطلب الثاني: في شرائطه وهي سبعة:

أ: النية، ويشترط فيها القصد إلى الفعل على وجهه لوجوبه أو ندبه متقربا إلى الله تعالى، وينوي الوجوب في الثالث بعد نية الندب في الأولين إن قلنا بوجوبه.

ب: الصوم، فلا يصح بدونه، ويشترط قبول الزمان له (1) والمكلف له، فلا يصح في العيدين ولا من الحائض ولا النفساء (2).

ولا يشترط أصالة الصوم بل يكفي التبعية، فلو اعتكف في رمضان أو النذرالمعين أجزأ (3)، ولو كان عليه قضاء صوم أو صوم منذور غير معين واعتكافك ذلك فنوى بالصوم القضاء والنذر (4) فالأقرب الإجزاء عنه وعن صوم الاعتكاف.

ج: الزمان، فلا يصح أقل من ثلاثة أيام، فلو نذر اعتكافا وجبت الثلاثة ، ولو وجب قضاء يوم افتقر إلى آخرين وينوي فيهما الوجوب أيضا ويتخير في

Page 389