203

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

عليهما الصوم وأجزأهما، ولو كان بعد الزوال استحب الإمساك ووجب القضاء.

ب: لو نسي غسل الجنابة حتى مضى عليه الشهر أو بعضه، قضى الصلاة والصومع لى رواية (1)، وقيل: (2) الصلاة خاصة.

ج: يجوز الإفطار في قضاء رمضان (3) قبل الزوال ويحرم بعده، والأقربالاختصاص بقضاء رمضان.

د: النائم إن سبقت (4) منه النية صح صومه، وإلا وجب القضاء إن لم يدركالني ة قبل الزوال.

الفصل الثالث: في وقت الإمساك وشرائطه

وهو من أول طلوع الفجر الثاني إلىغروب ا لشمس، فلا يصح صوم الليل، ولو نذره لم ينعقد وإن ضمه إلى النهار.

ولا يصح: في الأيام التي حرم صومها كالعيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى (5) ناسكا، ولو نذر هذه الأيام لم ينعقد، ولو نذر يوما فاتفق أحدها (6) أفطر

Page 381