200

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

والمريض بعد القدوم والصحة إذا أفطرا، بل يستحب لهما، وللحائض والنفساءإذا طهرتا بعد طلوع الفجر، والكافر إذا أسلم، والصبي إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق، وفي معناه المغمى عليه.

الثالث: الكفارة،

وهي مخيرة في رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، ويجب الثلاث في الإفطار (1) بالمحرم - على رأي -، وكفارة قضائه بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، فإن عجز صامث لاثة أيام، وكفارة الاعتكاف كرمضان، وفي كفارة النذر المعين قولان (2).

فروع أ: المجنون إذا أكره الزوجة لا يتحمل عنها الكفارة ولا شئ عليها.

ب: المسافر إذا أكره زوجته وجبت الكفارة عليه عنها لا عنه، ويحتمل السقوط لكونه مباحا له غير مفطر لها.

ج: المعسرة المطاوعة يجب عليها الصوم، والمكرهة يتحمل عنها الإطعام، وهليق بل الصوم التحمل؟ الظاهر في فتاوى (3) علمائنا ذلك.

د: لو جامع ثم أنشأ سفرا اختيارا لم تسقط الكافرة، ولو كان اضطرارا سقطت على رأي.

Page 378