197

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

ولم يقدر على مجها حتى نزلت إلى الجوف، ولو ابتلعها بعد حصولها في فضاءالفم اختيارا بطل صومه، ولو قدر على قطعها من مجراها فتركها حتى نزلت (1) فالأقرب عدم الإفطار، ولو استنشق فدخل الماء دماغه (2) لم يفطر، ولو جرى الريق ببقية طعام في خلل الأسنان، فإن قصر في التخليل فالأقرب القضاء خاصة، وإلا فلا شئ، ولو (3) تعمد الابتلاع فالقضاء والكفارة.

ويكره تقبيل النساء، واللمس، والملاعبة، والاكتحال بما فيه صبر أو مسك،وإخر اج الدم، ودخول الحمام المضعفان، والسعوط بما لا يتعدى إلى الحلق، وشم الرياحين، ويتأكد النرجس، والحقنة بالجامد، وبل الثوب على الجسد.

المطلب الثالث: فيما يجب الإفطار

يجب القضاء والكفارة بالأكل والشرب للمعتاد (4) وغيره، والجماع الموجب للغسل، وتعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، والنوم عقيبها حتى يطلع الفجر من غير نية الغسل، والاستمناء،و إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعمدا، ومعاودة الجنب النوم ثالثا عقيب انتباهتين مع تمكنه من الغسل فيهما (5) مع نية الغسل حتى يطلع الفجر، وما عداه يجب به القضاء خاصة.

Page 375