195

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

لم ينو حتى طلع (1) فسد (2)، ولو أمنى عقيب الاستمناء أو لمس امرأة فسدصومه ، ولو احتلم نهارا، أو أمنى عقيب النظر إلى امرأة أو الاستماع، لميفس د.

والناسي والمكره معذوران، بخلاف الجاهل للحكم والناسي له.

ويستحب السواك للصلاة ولو بعد العصر بالرطب وغيره.

ويجوز مص الخاتم وشبهه، ومضغ الطعام وذوقه، وزق الطائر، والمضمضة للتبرد، واستنقاع الرجل في الماء، ويكره للمرأة أو الخنثى.

المطلب الثاني: فيما يوجب الإفطار

وهو فعل ما أوجبنا الإمساك عنه عمداا ختيارا.

عدا الكذب على الله تعالى ورسوله وأئمته (3) عليهم السلام، والارتماس - على رأي فيهما -، والغلط بعدم طلوع الفجر مع القدرة على المراعاة، وبالغروب للتقليد، أو للظلمة (4) الموهمة، ولو ظن لم يفطر، والتقليد في عدم الطلوع مع قدرة (5) المراعاة ويكون طالعا وقت تناوله، وترك تقليد المخبر بالطلوع لظن كذبه حالة (6) التناول، وتعمد القئ، فلو ذرعه (7) لم يفطر، والحقنة بالمائع، ودخول ماء المضمضة للتبرد الحلق دون الصلاة وإن كانت نفلا،و معاودة الجنب النوم ثانيا حتى يطلع الفجر مع نية الغسل وعدمها، وفيالإفطا ر بالإمناء

Page 373