189

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

وميراث من لا وارث له، وله أن يصطفي من الغنيمة ما شاء كثوب وفرس وجارية وغيرها (1) من غير إجحاف.

ولا يجوز التصرف في حقه بغير إذنه، والفائدة حينئذ له، وعليه الوفاء بما قاطع، ويحل الفاضل.

وأبيح لنا خاصة حال الغيبة المناكح، والمساكن، والمتاجر وهي أن يشتريالإ نسان ما فيه حقهم عليهم السلام ويتجر فيه، لا إسقاط الخمس من ربح ذلكالمتج ر.

ومع حضوره عليه السلام يجب دفع الخمس إليه، ومع الغيبة يتخير المكلف بينا لحفظ بالوصية إلى أن يسلم إليه (2)، وبين صرف النصف إلى أربابه وحفظ الباقي، وبين قسمة حقه على الأصناف.

وإنما يتولى قسمة حقه عليه السلام الحاكم.

Page 365