182

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

فروع أ: الزوجة والمملوك يجب عليه فطرتهما وإن لم يعلهما إذا لم يعلهما غيره، سواء (1) كانا حاضرين أو غائبين، ولو عالهما غيره وجبت على العائل.

ب: زكاة المشترك على أربابه بالحصص، فإن اختص أحدهم بالعيلولة تبرعا اختص بها.

ج: لو اجتمع الدين وفطرة العبد على الميت بعد الهلال، قسمت التركة عليهمابا لحصص مع القصور، ولو مات قبل الهلال فلا زكاة على الوارث ولا على غيره، إلا أن يعوله أحدهما، والأقرب: الوجوب على الوارث.

د: لو قبل الوصية بالعبد من الميت قبل الهلال فالزكاة عليه، ولو قبل بعدهسق طت، وفي الوجوب على الوارث إشكال.

ه‍: لا تجب الزكاة على الموهوب له إلا بعد القبض، فلو مات الواهب قبلهبط لت الهبة ووجبت على الوارث، ولو مات المتهب قبل القبض بطلت.

و: كل من وجبت زكاته على غيره سقطت عنه كالزوجة والضيف الموسرين، ولو كان الزوج معسرا وجبت نفقتها دون فطرتها، والأقرب وجوبها عليها.

ز: الأمة زوجة المعسر فطرتها على مولاها إن لم يعلها الزوج.

ح: لو أخرجت زوجة الموسر على نفسها بإذن الزوج (2) أجزأ، وبدونه إشكالي نشأ من التحمل والأصالة.

Page 358