180

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

امتناع المالك من أداء الواجب يبيع الإمام من عين (1) النصاب إذا لميش تمل على الواجب كما يباع الرهن.

وتعلق أرش الجناية برقبة العبد لسقوطها بتلف النصاب، كسقوط (2) الأرشب تلف العبد، فلو باع قبل الأداء صح.

ويتبع الساعي المال إن لم يؤد المالك، فينفسخ (3) البيع فيه ويتخيرالمشت ري في الباقي، ولو لم يؤد المالك من غيره ولم يأخذ الساعي من العين، فللمشتري الخيار لتزلزل ملكه، ولو أدى المالك من غيره فلا خيار لزوال العيب، ويحتمل ثبوته لاحتمال استحقاق المدفوع فيتبع الساعي المال.

Page 356