175

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

ويشترط أن لا يكون هاشميا، إلا أن يكون المعطي منهم أو يقصر ما يصل إليه من الخمس عن كفايته مع حاجته، أو تكون مندوبة، وهم الآن أولاد أبي طالبوالع باس والحارث وأبي لهب، ويجوز إعطاء مواليهم.

ويشترط في الفقراء والمساكين أن لا يجب نفقتهم على المعطي بالنسب والملكو الزوجية، ويجوز الدفع إلى غيرهم وإن قرب كالأخ، ولو كان عاملا أو غازيا أو غارما أو مكاتبا أو ابن سبيل جاز إعطاؤه مطلقا، إلا ابن السبيل فيعطىالز ائد عن النفقة مع الحاجة إليه كالحمولة.

ويشترط في العامل - بعد الإيمان - العدالة، والفقه (1) في الزكاة، والحرية - على إشكال -، وفي المكاتب عدم ما يصرفه في الكتابة سوى ما يعطى، وفي ابن السبيل والضيف إباحة سفرهما.

المقصد الخامس: في كيفية الإخراج وفيه مطالب:

الأول: في الوقت

ويتعين على الفور مع المكنة ووجود المستحق، ولا يكفيالع زل - على رأي - فيضمن لو تلفت ويأثم، وكذا الوصي (2)، بالتفريق أو بالدفع إلى غيره،

Page 351