173

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

مسلمون إذا أعطوا أخذوا الزكاة من مانعيها.

وقيل (1): المؤلفة الكفار خاصة.

الخامس: في الرقاب،

وهم ثلاثة المكاتبون، والعبيد تحت (2) الشدة، والعبد يشترى للعتق مع عدم المستحق.

ويعطى مدعي الكتابة من غير بينة ولا يمين مع انتفاء التكذيب، ويجوز الدفع قبل النجم (3)، ولو صرفه في غيره ارتجع إلا أن يدفع إليه من سهم الفقراء.

ويدفع السيد الزكاة إلى المكاتب ثم يدفعها إليه، ويجوز إعطاء سيد المكاتب.

والأقرب جواز الإعتاق من الزكاة وشراء الأب منها.

السادس: الغارمون،

وهم المدينون في غير معصية، والأقوى في " المجهول حاله " الاستحقاق، وله أن يدفع إلى من أنفق في معصيته (4) من سهم الفقراء ثم يقضي هو، ويجوز المقاصة.

ولو كان الغارم ميتا جاز القضاء عنه، والمقاصة، وإن كان واجب النفقة جاز القضاء عنه حيا وميتا، والمقاصة.

ولو صرف ما أخذه في غير القضاء ارتجع، ويقبل قوله في الغرم من غير يمين

Page 349