167

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

تقدير الجفاف إن بلغ النصاب وجبت، ويخرج (1) منه عند بلوغه رطبا، وكذاال عنب.

ط: يكفي الخارص الواحد.

ى: لو باع الثمرة بعد الخرص والضمان صح البيع، ولو كان قبله بطل في حصة الفقراء ما لم يضمن القيمة.

مسائل (2) الزكاة تجب في العين لا الذمة (3)، فإن فرط ضمن، والتأخير مع إمكان التفريق أو الدفع إلى الساعي أو الإمام تفريط.

ولو أهمل المالك الإخراج من النصاب الواحد حتى تكرر (4) الحول فزكاة واحدة، ولو كان أكثر من نصاب جبر ناقص الأول بالزيادة، فلو حال على تسعح ولان فشاتان، وهكذا إلى أن ينقص عن النصاب فلا يجب شئ.

ويصدق المالك في عدم الحول وفي الإخراج من غير (5) بينة ولا يمين، ويحكم عليه لو شهد عليه عدلان.

المقصد الثالث: فيما يستحب (6) فيه الزكاة (7) وفيه مطلبان:

Page 343