158

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

الحول من حين العود إلى السوم، ولا اعتبار بالساعة (1)، وسواء علفها مالكها أو غيره بإذنه أو بغير إذنه من مال المالك، وسواء كان العلف لعذر كالثلج أو لا.

ولا زكاة في السخال حتى تستغني عن الأمهات وتسوم حولا.

الرابع: ألا يكون (2) عوامل،

فلا زكاة في العوامل (3) السائمة.

وفي اشتراط الأنوثة قولان (4).

وأما الغلات: فشروطها ثلاثة:
الأول: النصاب.
الثاني: بدو الصلاح،

وهو اشتداد الحب واحمرار الثمر واصفرارها (5)وانعقاد الحصرم على قول (6).

الثالث: تملك الغلة بالزراعة،

لا بغيرها كالابتياع والاتهاب، نعم لواش ترى الزرع أو ثمرة النخل قبل بدو الصلاح ثم بدا صلاحها في ملكه وجبتعلي ه، ولو انتقلت إليه بعد بدو الصلاح فالزكاة على الناقل، ولو مات وعليه دين مستوعب، وجبت الزكاة إن مات بعد بدو صلاحها، وإلا فلا، ولو لم

Page 334