150

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

العزم، وكذا لو كان له في الأثناء ملك قد استوطنه ستة أشهر متوالية أو متفرقة، ولا يشترط استيطان الملك بل البلد الذي هو فيه، ولا كون الملك صالحا للسكنى، بل لو كان له مزرعة أتم، ولو خرج الملك عنه ساوى غيره.

ولو كان بين الابتداء والملك أو ما نوى الإقامة فيه مسافة قصر في الطريقخ اصة، ثم يعتبر ما بين الملك والمنتهى فإن قصر عن المسافة أتم، ولو تعددت المواطن قصر بين كل موطنين بينهما مسافة خاصة.

ولو اتخذ بلدا دار إقامته (1) كان حكمه (2) حكم الملك.

الرابع: " عدم زيادة السفر على الحضر "

كالمكاري والملاح والتاجروالبدو ي.

والضابط: أن لا يقيم أحدهم في بلده (3) عشرة أيام، فلو أقام عشرة في بلده مطلقا أو في غيره (4) مع النية قصر إذا سافر وإلا فلا، والمعتبر صدق اسم المكاري ومشاركيه في الحكم.

الخامس: " إباحة السفر "

فلا يقصر العاصي به كتابع الجائر والمتصيد لهوا، دون المتصيد للقوت أو التجارة - على رأي -، ولا يشترط انتفاء المعصية، ولو (5) قصد المعصية بسفره في الأثناء انقطع الترخص، ويعود لو عادت النية إن كان الباقي مسافة (6)، وسالك المخوف مع انتفاء التحرز عاص.

Page 325