142

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

ولو أحس بداخل طول استحبابا، ولا يفرق بين داخل وداخل.

ولا يقرأ خلف المرضي إلا في الجهرية مع عدم سماع الهمهمة، والحمد فيا لإخفاتية، ويقرأ وجوبا مع غيره ولو سرا في الجهرية.

وتجب المتابعة، فلو رفع أو ركع (1) أو سجد قبله عامدا استمر إلى أن يلحقه الإمام، والناسي يعود.

ويستحب أن يسبح لو أكمل القراءة قبل الإمام إلى أن يركع، وإبقاء آيةيقر أها حينئذ، ويقدم (2) الفضلاء في الصف الأول، والقيام إلى الصلاة عند " قد قامت الصلاة " (3)، وإسماع الإمام من خلفه الشهادتين، وقطع النافلة لو أحرم الإمام في الأثناء إن خاف الفوات، وإلا أتم ركعتين ونقل نية الفريضة إليها وإكمالها ركعتين والدخول في الجماعة، والقطع للفريضة (4) مع إمام الأصل، واستنابة من شهد الإقامة لو فعل، وملازمة الإمام موضعه حتى يتم المسبوق.

ويكره تمكين الصبيان من الصف الأول، والتنفل بعد الإقامة، وأن يأتم حاضر بمسافر في رباعية، وصحيح بأبرص مطلقا، أو أجذم، أو محدود تائب، أو مفلوج، أو أغلف (5)، ومن يكرهه المأموم، والمهاجر بالأعرابي، والمتطهر بالمتيمم، وأن يستناب المسبوق فيومئ بالتسليم ويتم لو حصل.

وصاحب المسجد والمنزل والإمارة والهاشمي مع الشرائط، ومن يقدمه

Page 317