140

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

صحت، ولو صلى الإمام في محراب داخل صحت صلاة من يشاهده من الصف الأول خاصة وصلاة الصفوف الباقية أجمع (1) لأنهم يشاهدون من يشاهده، ولو كان الحائل مخرما صح وكذا القصير المانع حالة الجلوس والحيلولة بالنهر وشبهه.

السادس: عدم علو الإمام على موضع المأموم بما يعتد به،

فيبطل صلاةالمأم وم لو كان أخفض، ويجوز أن يقف الإمام في أعلى المنحدرة ووقوف المأموم أعلى بالمعتد (2).

السابع: نية الاقتداء،

فلو تابع بغير نية بطلت صلاته، ولا يشترط نيةالإ مام للإمامة وإن أم النساء، ويشترط تعيين (3) الإمام، فلو نوى الائتمام باثنين أو بأحدهما لا بعينه أو بالمأموم أو بمن ظهر أنه غير الإمام لم يصح، ولو نوى كل من الاثنين (4) الإمامة لصاحبه صحت صلاتهما، ولو نويا الائتمام أو شكا فيما أضمراه بطلتا، ولو صلى منفردا ثم نوى الائتمام لم يجز، ولو نوى المأموم الانفراد جاز، ولو أحرم مأموما ثم صار إماما، أو نقل إلى الائتمام بآخر صح في موضع واحد وهو الاستخلاف، ولو تعدد المسبوق، أو ائتم المقيمون بالمسافر جاز لهم الائتمام بأحدهم بعد تسليم الإمام.

الثامن: توافق نظم الصلاتين،

فلا يقتدى في اليومية بالجنازة والكسوف والعيد، ولا يشترط توافقهما في النوع ولا العدد (5)، فللمفترض الاقتداء

Page 315