134

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

السجدتين سجدهما مع الذكر وإن تكلم أو طال الزمان.

ح: لا تداخل في السهو وإن اتفق السبب على رأي.

ط: السجدة المنسية شرطها الطهارة والاستبقال والأداء في الوقت، فإن فاتسه وا نوى القضاء، وتتأخر حينئذ عن الفائتة (1) السابقة.

الفصل الثاني: في القضاء وفيه مطلبان:

الأول: في سببه

وهو فوات الصلاة الواجبة أو النافلة على المكلف، فلا قضاء على الصغير والمجنون والمغمى عليه والحائض والنفساء وغير المتمكن من المطهر وضوء وتيمما.

ويسقط عن الكافر الأصلي وإن وجبت عليه - لا عن المرتد - إذا استوعب العذرا لوقت أو قصر عنه بمقدار لا يتمكن فيه من الطهارة وأداء ركعة في آخره.

ويجب القضاء على كل من أخل بالفريضة غير من ذكرناه (2)، عمدا كان تركه أو سهوا، أو بنوم وإن استوعب، أو بارتداد عن فطرة وغيرها (3)، أو شرب مسكر أو مرقد، لا بأكل الغذاء المؤدي إلى الإغماء.

ولو ترك الصلاة أو شرطا مجمعا عليه مستحلا قتل إن كان قد ولد

Page 309