132

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

ج: لو شك في عدد الثنائية، ثم ذكر أعاد إن كان قد فعل المبطل، وإلا فلا.

د: لو اشترك السهو بين الإمام والمأموم اشتركا في الموجب، ولو انفردأحد هما اختص به، ولو اشتركوا (1) في نسيان التشهد رجعوا ما لم يركعوا، فإن رجع الإمام (2) بعد ركوعه لم يتبعه المأموم، ولو ركع المأموم أولا رجع الإمام ويتبعه (3) المأموم إن نسي سبق الركوع واستمر إن تعمد (4).

ه‍: يجب سجدتا السهو على من ذكرنا، وعلى من تكلم ناسيا (5)، أو سلم (6)في غير موضعه ناسيا، وقيل: (7) في كل زيادة ونقيصة غير

Page 307