374

Al-qawāʿid al-fiqhiyya: mafhūmuhā, nashʾatuhā, taṭawwuruhā, dirāsat muʾallafātihā, adillatihā, muhimmatuhā, taṭbīqātuhā

القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Publisher

دار القلم

وقد ساق الإمام عز الذين فروعا كثيرة تتعلق بهذه القواعد وعالجها معالجة قوية مع ذكر الأدلة والشواهد(1).

4 - إذا زال المانع عاد الممنوع (2)، (م 24) : م فهوم القاعدة: أن ما شرع من الأحكام في الأصل وقد امتنعت مشروعيته بمانع عارض، فإذا زال المانع عاد حكم مشروعيته وجوازه(3) .

فهي تفيد حكم ما امتنع لسبب، ثم زال السبب المانع، عكس القاعدة الشائعة "ما جاز لعذر بطل بزواله" فإنها تفيد حكم ما جاز بسبب ثم زال(4) .

ومما يتخرج على القاعدة: الصبي المميز إذا تحمل شهادة، والأعمى إذا تحملها بصيرا ثم عمي، ... فالصغر والعمى مانع من قبولها. فإذا بلغ الصبي وعاد الأعمى بصيرا، جازت شهادتهما لزوال المانع(5) .

ومنها: ما لو انهدمت الدار المأجورة، سقطت الأجرة . فإذا بناها المؤجر في المدة قبل أن يفسخ المستأجر الإجارة عادت في المستقبل(6) .

(2) انظر: بدائع الصنائع: 238/1؛ 241/1، وفي مواضع كثيرة تجد الكاساني - رحمه الله - يعلل بعض الفروع بهذه القاعدة، والخادمي : خاتمة مجامع الحقايق: ص 44.

(3) انظر : علي حيدر : درر الحكام شرح مجلة الأحكام: 35/1، والمحاسني : شرح مجلة الأحكام: 54/1.

(4) انظر: أحمد الزرقا: شرح القواعد الفقهية : ص 137 .

(5) انظر: الأتاسي : شرح "المجلة": 61/1.

(6) انظر : أحمد الزرقا: شرح القواعد الفقهية : ص 13 .

390

Page 389