Al-qawāʿid al-fiqhiyya: mafhūmuhā, nashʾatuhā, taṭawwuruhā, dirāsat muʾallafātihā, adillatihā, muhimmatuhā, taṭbīqātuhā
القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
Publisher
دار القلم
Regions
India
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya: mafhūmuhā, nashʾatuhā, taṭawwuruhā, dirāsat muʾallafātihā, adillatihā, muhimmatuhā, taṭbīqātuhā
Abūʾl-Ḥasan al-Nadwīالقواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
Publisher
دار القلم
2 - قال الإمام النووي في "الروضة" تحت عنوان "فرع" : "من القواعد التي يبنى عليها كثير من الأحكام، استصحاب حكم اليقين والإعراض عن الشكا فلوتيقن الطهارة وشك في الحدث، أو عكسه عمل باليقين فيهما" (1) .
3 - جاء في كشاف القناع: "ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، بنى على اليقين وهو الطهارة في الأولى والحدث في الثانية، لحديث عبد الله بن زيد... ولأنه إذا شك تعارض عنده الأمران فيجب سقوطهما كالبينتين، ويرجع إلى اليقين" (2) .
وهذا ما نص عليه الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله -، عن أبي داود قال: "سمعت أحمد سئل عن رجل يشك في وضوئه؟ قال: إذا توضا فهو على وضوئه حتى يستيقن بالحدث، وإذا أحدث في وضوئه فهو محدث، حتى يستيقن أنه توضأ" (2).
4 - قال العلامة ابن حزم الظاهري تحت عنوان "مسألة" : "ومن أيقن بالوضوء والغسل، ثم شك هل أحدث أو كان منه ما يوجب الغسل أم لا، فهو على طهارته، وليس عليه أن يجذد غسلا ولا وضوءا" (4) .
فهذا ما ذهب إليه جماهير الفقهاء في هذه المسألة مستندين إلى الحديث النبوي كما تقدم.
أما المالكية فسلكوا مسلكا آخر، ومنعوا من الصلاة مع الشك في بقاء الطهارة معللين ذلك بأن ترتب الصلاة في الذمة هو الأصل الأول، ولا يمكن الخروج عن العهدة والبراءة من الذمة إلا بطهارة متيقنة . وإليك النصوص التي تلقي الضوء على هذه المسألة.
قال العلامة أبو العباس القرافي : "شغل الذمة بالصلاة متيقن يحتاج إلى سبب
(2) كشاف القناع عن متن الإقناع: 132/1.
(3) مسائل الإمام أحمد: ص 12.
(4) المحلى: 79/2، رقم 211 .
Page 365