335

Al-qawāʿid al-fiqhiyya: mafhūmuhā, nashʾatuhā, taṭawwuruhā, dirāsat muʾallafātihā, adillatihā, muhimmatuhā, taṭbīqātuhā

القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Publisher

دار القلم

التمهجل

القواعد الفقهية وتقسيماتها إذا أنعمنا النظر في القواعد الفقهية المتداولة في مصادر الفقه الإسلامي لاا وجدنا أنها تنقسم إلى عدة أقسام باعتبار أهميتها في الفقه وشمولها لمسائله، فيمكن أن نرتبها حسب الأقسام التالية: 1 - القواعد الفقهية، التي تقوم بمثابة أركان الفقه الإسلامي ، وتتخرج عليها فروع فقهية كثيرة بحيث لا يأتي عليها الإحصاء. وهي القواعد الخمس المشهورة: (1) الأمور بمقاصدها.

(2) المشقة تجلب التيسير.

(3) الضرر يزال.

(4) العادة محكمة.

(5) اليقين لا يزول بالشك.

2 - القواعد الفقهية المسلم بها في المذاهب الفقهية الشهيرة، لكنها أقل تساعا للفروع من القواعد التي سلف ذكرها. من أمثلة هذا القسم : معظم القواعد التي تناولتها مجلة الأحكام العدلية .

3 - قواعد مذهبية تتفق مع مذهب دون مذهب آخر، نشات عن تعليل بعض الأحكام الفقهية، على سبيل المثال : القاعدة المذكورة في مصادر الفقه الحنفي بعنوان : "الأجر والضمان لا يجتمعان" ، فإنها لا تتمشى مع مذهب جمهور الفقهاء، وكذلك قاعدة : "الرخص لا تناط بالمعاصي" كما ذكرها السيوطي(1)

351

Page 350