335

Qāʿida jalīla fī al-tawassul waʾl-wasīla

قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة

Editor

ربيع بن هادي عمير المدخلي

Publisher

مكتبة الفرقان

Edition

الأولى (لمكتبة الفرقان) ١٤٢٢هـ

Publication Year

٢٠٠١هـ

Publisher Location

عجمان

بالله ﷿.
٨٠٠- والسائل لله بغير الله إما أن يكون مقسمًا عليه، وأما أن يكون طالبًا بذلك السبب: كما توسل الثلاثة في الغار بأعمالهم (١)، وكما يتوسل بدعاء النبي ﷺ والصالحين. فإذا كان إقسامًا على الله بغيره فهذا لا يجوز، وإن كان سؤالًا بسبب يقتضي المطلوب (٢) كالسؤال بالأعمال التي فيها طاعة الله ورسوله، مثل السؤال بالإيمان بالرسول، ومحبته، وموالاته ونحو ذلك فهذا جائز.
٨٠١- وإن كان سؤالًا بمجرد ذات الأنبياء والصالحين فهذا غير مشروع، وقد نهى عنه غير واحد من العلماء وقالوا: إنه لا يجوز، ورخص فيه بعضهم، والأول أرجح كما تقدم، (٣) وهو سؤال بسبب لا يقتضي حصول المطلوب.
٨٠٢- بخلاف من كان طالبًا بالسبب المقتضي لحصول المطلوب، كالطلب منه سبحانه بدعاء الصالحين، وبالأعمال الصالحة، فهذا جائز؛ لأن دعاء الصالحين سبب لحصول مطلوبنا الذي دعوا به، وكذلك الأعمال الصالحة سبب (٤) لثواب الله لنا، وإذا توسلنا بدعائهم وأعمالنا كنا متوسلين إليه تعالى بوسيلة، كما قال تعالى (٥: ٣٥): ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

(١) تقدم ص (١٠٤) .
(٢) في خ "المخلوق".
(٣) تقدم في ص (٨٧- ٩١) .
(٤) من قوله "سبب لحصول مطلوبنا" إلى هنا سقط من ز، ب.

1 / 298