265

Al-taḥṣīn min kayd al-shayāṭīn

التحصين من كيد الشياطين

- ومن ذلك أيضًا علم الراقي بطرق الرقية المشروعة، وهي أربعة: القراءة يتبعها النَّفْث، أو القراءة بغير نفث، أو جعل بعض الريق على طرف السبابة، ثم وضعها في تراب طاهر، مع قول الرقية المأثورة في ذلك (١)، أو مسح موضع الألم عند القراءة بعامة، وبخاصة عند الدعاء المأثور (٢) .
- كذلك، فإن من مهمات شروط الانتفاع بالرقية: ألا يتجاوز أي منهما - الراقي والمرقي - إلى معصية عند الرقية، كالتسهّل في رقية النساء: ككشف عورة، أو مسٍّ من غير حائل، أو نظر مُحدِق في العيون، بحجة مايسمُّونه: الكشف بالنظر، إلى ما هنالك مما هو واقع - للأسف البالغ - وتأنف الأنامل عن تسطير مثله.
هذا، ويحسن بنا في هذا المقام ذكر نص فتوى كريمة للشيخ ابن جبرين نفع الله بعلومه، حيث سئل حفظه الله:
إذا احتاجت المرأة إلى القراءة عليها، فهل يجوز للقارئ أن يمسَّ شيئًا من جسدها أثناء القراءة، أو يكشف شيئًا من اليدين أو الصدر للنفث عليه؟ فأجاب - أكرمه الله -:
- ... لا مانع من استعمال الرقية على المرأة مع النفث والنفخ، لكنْ لا يَحِلّ لها أن تكشف شيئًا من جسدها لغير النساء أو المحارم، ولا

(١) الرقية المأثورة هي قوله ﷺ: «بِسْمِ اللهِ، تُرْبَةُ أَرْضِنَا، بِرِيقَةِ بَعْضِنَا، يُشْفَى سَقِيمُنَا، بِإِذْنِ رَبِّنَا» . وهو متفق عليه من حديث السيدة عائشة ﵂: أخرجه البخاري، كتاب: الطب، باب: رقية النبي ﷺ. ومسلمٌ؛ كتاب: السلام، باب: استحباب الرقية....، برقم (٢١٩٤) .
(٢) كما في قوله ﷺ: «ضَعْ يَدَكَ عَلَى الّذِي تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ، وَقُلْ: بِسْمِ اللهِ، ثَلاَثًا، وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ» . انظر تخريجه ص ٢٦١، بالهامش ذي الرقم (٥) .

1 / 272