الفصل الخامس: ما ورد في بيع اللبن في الضرع والصوف على الظهر والسمن في اللبن
...
الفصل الخامس: ما ورد في النهي عن بيع اللبن في الضرع والصوف على الظهر والسمن في اللبن
١١٣ - (١) عن ابن عباس ﵄ قال: "نهى رسول الله ﷺ أن تباع ثمرةٌ حتى تطعم، ولا صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع".
رواه الطبراني في الأوسط١ والكبير٢ واللفظ له، وابن عدي٣، والدارقطني٤، والبيهقي٥، كلهم من طرقٍ عن عمر بن فروخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة عنه به. وزاد ابن عدي والدارقطني والبيهقي: "أو سمن في لبن".
قال الطبراني في الأوسط: "لم يرو هذا الحديث عن حبيب بن الزبير إلا عمر بن فروخ، ولا يروى هذا اللفظ: "ولا صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع" عن رسول الله ﷺ إلا بهذا الإسناد".
وقال البيهقي: "تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوي، وقد أرسله عنه وكيع، ورواه غيره موقوفًا".
١ المعجم الأوسط (٤/١٠١) .
٢ المعجم الكبير (١١/٣٣٨) .
٣ الكامل (٥/٦٥) .
٤ سنن الدارقطني (٣/١٤-١٥) .
٥ السنن الكبرى (٥/٣٤٠) .