وقد تابع صالح بن أبي الأخضر عمر بن قيس المكي المعروف بسندل كما ذكر الدارقطني١. وقد تقدم٢ أن عمر بن قيس هذا متروك. فلا يعتبر بروايته.
وخالفهما مالك فرواه مرسلًا كما في الموطأ٣. وذكر الدارقطني أنه قد تابع مالكًا الزبيدي والأوزاعي ومعمر٤. إلا أن معمرًا قال: عن الزهري عن ابن المسيب: "نُهي عن بيع الملاقيح"٥.
وقد رجح الدارقطني أن الحديث لا يصح مرفوعًا، وإنما هو من قول سعيد بن المسيب.
فمما سبق يتبين أن الحديث لا يصح مرفوعًا من هذه الطريق، وإنما هو قول ابن المسيب. والله أعلم.
١٠٨ - (٥) عن عبد الله بن عمرو ﵄ "أن رسول الله ﷺ نهى عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة".
رواه ابن عدي٦ بإسناده عن عيسى بن أبي عيسى الحنَّاط عن عمرو بن شعيب عن أبيه عنه به.
١ العلل (٩/١٨٣) .
٢ تقدم عند حديث رقم (٦٨) .
٣ الموطأ (٢/٥٠٧) .
٤ العلل (٩/١٨٣) . وانظر: السنة لمحمد بن نصر (ص٦١) .
٥ المصنف لعبد الرزاق (٨/٢٠) .
٦ الكامل (٥/٢٤٧) .