261

Al-Luʾluʾ waʾl-Marjān fīmā ittafaqa ʿalayhi al-Shaykhān

اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان

Publisher

دار إحياء الكتب العربية

Publisher Location

محمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)

ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم
٧٤٦ - حديث عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

أخرجه البخاري في: ٢٨ كتاب جزاء الصيد: ٧ باب ما يقتل المحرم من الدواب
٧٤٧ - حديث حَفْصَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لاَ حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ: الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

أخرجه البخاري في: ٢٨ كتاب جزاء الصيد: ٧ باب ما يقتل المحرم من الدواب

2 / 34