ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم
٧٤٦ - حديث عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ
أخرجه البخاري في: ٢٨ كتاب جزاء الصيد: ٧ باب ما يقتل المحرم من الدواب
٧٤٧ - حديث حَفْصَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لاَ حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ: الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ
أخرجه البخاري في: ٢٨ كتاب جزاء الصيد: ٧ باب ما يقتل المحرم من الدواب