206

Al-Luʾluʾ waʾl-Marjān fīmā ittafaqa ʿalayhi al-Shaykhān

اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان

Publisher

دار إحياء الكتب العربية

Publisher Location

محمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)

٦٠٢ - حديث أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الأَمِينُ الَّذِي يُنْفِذُ، وَرُبَّمَا قَالَ: يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا، طَيِّبًا بِهِ نَفْسُهُ، فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ

أخرجه البخاري في: ٢٤ كتاب الزكاة: ٢٥ باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
٦٠٣ - حديث عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا

أخرجه البخاري في: ٢٤ كتاب الزكاة: ١٧ باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
٦٠٤ - حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ، وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ، إِلاَّ بإِذْنِهِ

أخرجه البخاري في: ٦٧ كتاب النكاح: ٨٤ باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا
٦٠٥ - حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْف أَجْرِهِ

أخرجه البخاري في: ٦٩ كتاب النفقات: ٥ باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها نفقة الولد

1 / 213