156

Nuzhat al-nāẓir fī al-jamʿ bayna al-ashbāh waʾl-naẓāʾir

نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر

Editor

أحمد الحسيني ونور الدين الواعظي

Publisher

مطبعة الآداب

Publication Year

1386 AH

Publisher Location

النجف

وهذا الخبر وإن ورد على سبب خاص في الصبيان فلفظه للعموم وهو قوله عليه السلام (قد أعذر من حذر) ولفظة (من) للعموم على ما تقدم في كتب أصول الفقه ومن دخل في دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم فمات فلا دية له وإن دخل عليهم بإذنهم فعليهم الدية وروى أبو الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام أنه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهارا ولا يضمنه إذا عقر ليلا وإذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون وإذا دخلت بغير إذنهم فلا ضمان عليهم - هذا آخر الخبر والمسلم إذا كان عند قوم مشركين ليس بينهم وبين المسلمين ميثاق فقتله المسلمون خطأ فلا دية له ويجب على قاتله كفارة قتل الخطأ وقد تقدم وإن كان بينهم ميثاق وجب على قاتله الدية والكفارة المذكورة وإن كان قاتله تعمد ذلك وجب عليه القود وأما الكفارة في قتل العمد فقد تقدم ذكرها وإذا اغتلم البعير وجب على صاحبه حفظه فإن قتل انسانا أو أتلف شيئا قبل أن يعلم به صاحبه لم يكن عليه دية ولا غيرها وإن علم به وفرط في حفظه كان ضامنا لما يتلفه وروى سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام كان إذا صال الفحل أول مرة لم يضمن صاحبه فإن ثنى ضمنه صاحبه

Page 159