154

Nuzhat al-nāẓir fī al-jamʿ bayna al-ashbāh waʾl-naẓāʾir

نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر

Editor

أحمد الحسيني ونور الدين الواعظي

Publisher

مطبعة الآداب

Publication Year

1386 AH

Publisher Location

النجف

ولده خطأ كان ديته على عاقلة الأب يأخذها منه ورثته دون الأب فإن لم يكن للولد وارث فلا دية له ومن مات في زحام يوم الجمعة أو يوم عرفة أو غيرهما من الأيام أو على جسر وما أشبه ولم يعرف قاتله وليس له وارث فلا دية له فإن كان له وارث فله الدية من بيت المال والمرأة إذ جامعها زوجها بعد بلوغها تسع سنين فماتت من ذلك الجماع فلا دية لها وإذا أعنف الرجل بزوجته أو المرأة بزوجها فمات أحدهما وهما غير متهمين فلا دية لهما على ما ذكره الشيخ في النهاية وجاء به حديث ضعيف رواه يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام والصحيح أن عليهما الدية دون القود لأن الأصل يقتضي ذلك وبه قال الشيخ في التهذيب والاستبصار وسلار في الرسالة وهو اختيار ابن إدريس ويدل على ذلك أيضا ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عماد عن الحلبي وهشام بن سالم والنضر وعلي بن النعمان جميعا عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد أنه سئل عن رجل أعنف بزوجته فزعم أنها ماتت من عنفه؟ قال: الدية كاملة ولا يقتل الرجل والصبي إذا دخل دار قوم فوقع في بئر فمات فإن كان أصحاب الدار مأمونين وليس بينهم وبين أهل الصبي عداوة أو دخل بغير إذنهم فلا دية له وإن كان بينهم عداوة ضمنوا الدية إن دخل عليهم بإذنهم ومن غشيه دابة فزجرها عنه صاحبها أو رفست غيره فمات فلا دية له وإن كان راكبها ضربها أو ركضها فصدمت انسانا أو رفسته فمات فعلى فاعل ذلك الدية وإذا انقلبت من غير أمر صاحبها فقتلت انسانا أو جرحته فلا دية له ومن ركب دابة وسار عليها أو كان يقودها

Page 157