(محمد بن سيرين ، عن أنس)
1454 خ م د س حديث النهي أن يبيع حاضر لباد . . . إلى أن قال : عن سالم
بن نوح ، عن يونس بن | عبيد به ، وزاد : ' وإن كان أخاه أو أباه ' . قلت : وهي ( أي : هذه الزيادة ) في رواية | هشيم عن يونس عند م ( البيوع 6 : 5 ) أيضا ؛ ووقع في رواية أبي داود ' كان يقال ' | ( ' لا يبيع حاضر لباد ' - وهي كلمة جامعة ، لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا ) ، | فلم يصرح برفعه . |
1455 خ م س ق حديث ' من ذبح قبل الصلاة ' . . . الحديث . خ في النذور
وقال إسماعيل وحاتم بن |
Page 369