450

Al-nukat ʿalā muqaddimat Ibn al-Ṣalāḥ

النكت على مقدمة ابن الصلاح

Editor

زين العابدين بن محمد بلا فريج

Publisher

أضواء السلف

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

الرياض

فِيهِ الْخلاف فِي قبُول الْمُرْسل إِلَّا أَن يكون قابله لَا يروي إِلَّا عَن عدل فَلَا فرق حِينَئِذٍ بَين أَن يَقُول حَدثنِي رجل وحَدثني عدل موثوق بِهِ ونفيه الْخلاف فِيهِ مَرْدُود وَقد ذكر أَبُو عَليّ الغساني - من أَئِمَّة الحَدِيث - أَنه نوع من الْمُرْسل [وَهُوَ] قَضِيَّة صَنِيع أبي دَاوُد فِي كتاب الْمَرَاسِيل
الثَّالِث حَاصِل مَا حَكَاهُ فِي الْمَسْأَلَة مذهبان وأهمل ثَالِثا وَهُوَ أَنه مُتَّصِل لِأَنَّهُ لم يَنْقَطِع لَهُ سَنَد وَلَكِن فِي إِسْنَاده مَجْهُول كَمَا لَو سمي ذَلِك الرَّاوِي وَجَهل حَاله وَحَكَاهُ الْحَافِظ رشيد الدّين الْقرشِي فِي كتاب الْغرَر الْمَجْمُوعَة عَن الْأَكْثَر من عُلَمَاء الرِّوَايَة وأرباب النَّقْل
وَاخْتَارَهُ الشَّيْخ صَلَاح الدّين العلائي فِي كتاب جَامع التَّحْصِيل
الرَّابِع إِن صُورَة الْمَسْأَلَة أَن يَقع ذَلِك من غير التَّابِعِيّ أما لَو قَالَ التَّابِعِيّ عَن

1 / 461