415

Al-nukat ʿalā muqaddimat Ibn al-Ṣalāḥ

النكت على مقدمة ابن الصلاح

Editor

زين العابدين بن محمد بلا فريج

Publisher

أضواء السلف

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

الرياض

غَرِيب الحَدِيث
قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَقد روينَاهُ فِي الْجَامِع من حَدِيث مُحَمَّد بن الْمُنْتَصر عَن أنس ابْن مَالك
قَالَ السُّهيْلي وَمعنى الحَدِيث أَن بَابه الْكَرِيم لَيْسَ لَهُ حلق
وَقَالَ غَيره بل ذَلِك أدبا وإجلالا
١٢١ - (قَوْله) الثَّانِي قَول الصَّحَابِيّ أمرنَا بِكَذَا
فِيهِ أُمُور
أَحدهَا حَاصله حِكَايَة قَوْلَيْنِ الرّفْع وَالْوَقْف وَفَاته حِكَايَة ثَالِث وَهُوَ التَّفْصِيل بَين أَن يكون الرَّاوِي أَبَا بكر الصّديق فَيحمل على أَن الْآمِر النَّبِي ﷺ لِأَن أَبَا بكر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ لَا يَقُول أمرنَا إِلَّا وآمره النَّبِي ﷺ (لِأَن غير النَّبِي) لَا يَأْمُرهُ وَلَا يلْزمه أَمر غَيره [وَلَا تَأمر عَلَيْهِ أحد من الصَّحَابَة وَأما غير أبي بكر الصّديق إِذا قَالَ أمرنَا فَإِنَّهُ يجوز أَن يكون أَمر النَّبِي ﷺ أَو غَيره] لِأَن أَبَا بكر

1 / 426