332

Al-nukat ʿalā Kitāb Ibn al-Ṣalāḥ

النكت على كتاب ابن الصلاح

Editor

ربيع بن هادي عمير المدخلي

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1404 AH

Publisher Location

المدينة المنورة

وليس في رواية واحد منهم زيادة على قصة بيعه وإعطائه الثمن لصاحبه١.
ورواه مسلم٢ منفردا من طريق أبي الزبير عن جابر - رضي الله تعالى عنه - فزاد فيه زيادة ليست عند البخاري.
ولفظه: "أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال: "ألك مال غيره؟ " قال: لا. فقال رسول الله ﷺ: "من يشتريه مني؟ " فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي ﵁ بثمانمائة درهم فجاء بها إلى رسول الله ﷺ فدفعها إليه، ثم قال ﷺ: "ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا".
فهذه الزيادة من حديث أبي الزبير عن جابر - رضي الله تعالى عنه - في قصة المدبر فيها إشعار بمعنى ما علقه البخاري من أن النبي ﷺ ردّ على المتصدق/ (ب٧٢) صدقته قبل النهي ثم نهاه، لكن ليس في هذا تصريح بالنهي.
فإن كان هو الذي أراده البخاري فلا حرج عليه٣ في عدم جزمه به لأن راوي الزيادة وهو أبو الزبير ليس ممن يحتج به على شرطه وعلى تقدير/ (ي٦١) صلاحيته

١ الأمر كما قال الحافظ في جميع هذه الروايات.
٢ ١٢- كتاب الزكاة ١٣- باب الابتداء بالنفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة حديث ٤١، ٢٧- كتاب الأيمان حديث ٥٩. والحديث في حم ٣/٣٠٨، د ٢٣- كتاب العتق ٩- باب بيع المدبر حديث ٣٩٥٥، ٣٩٥٦، ٣٩٥٧، ن ١/٢٢٧، جه العتق باب ١ حديث ٢٥١٢، ت ١٢- كتاب البيوع ٧- باب ما جاء في عتق المدبر حديث ١٢١٩.
٣ إن المعترض لم يوجه اعتراضه إلى البخاري، وإنما كان اعتراضه على ابن الصلاح فلا داعي للاعتذار عن البخاري.

1 / 358